المحكمة الإدارية بالرباط تنظر في طلب افتحاص تقاعد محامين

الصدى السياسي
غير مصنف
الصدى السياسي20 يونيو 2025Last Update : 4 أسابيع ago
المحكمة الإدارية بالرباط تنظر في طلب افتحاص تقاعد محامين

تنظر المحكمة الإدارية بالرباط يوم غد الأربعاء 18 يونيو 2025، في ملف المعاش عدد 64/ 7104/2025، المتعلق بطلب “إجراء افتحاص لصندوق تقاعد المحامين بمراكش الذي يديره الصندوق المكلف بتدبير التقاعد “CNRA” التابع لصندوق الإيداع والتدبير” بناء على مقال افتتاحي تقدم به الأستاذان سعو امحمد، وماني حمادي، المحاميين بهيئة الرباط، لفائدة الأستاذ أحمد أبادرين، محام بهيئة مراكش، وذلك بعد تأخير جلسة الأسبوع الفارط بناء على طلب محامي صندوق الإيداع والتدبير واستدعاء من لم يتوصل، حيث تم إدخال ثمانية أطراف آخرين في الدعوى.

وأشار العارض في مستهل مقاله الافتتاحي إلى ملابسات قيام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خلال سنة 1991، بإطلاق صندوق التقاعد لهيئات المحامين بالمغرب، وهو نظام للتقاعد خاص بالمحامين الرسميين والمتمرنين أو ذوي حقوقهم، يضمن لهم معاشا للتقاعد أو الزمانة أو الوفاة، حيث يعتبر المشتكي واحدا من المستفيدين حسب رقم الانخراط عدد… كما هو واضح من رسالة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المؤرخة في 10/4/2025.

وتميز صندوق التقاعد لهيئات المحامين بالمغرب بتنوع موارده التمويلية التي تتكون أساسا من:

1) الفوائد الممنوحة من طرف صندوق الإيداع والتدبير على الحساب العام للمحامين.

2 ) المساهمات الفردية للمحامين برسم الانخراط والتصحيح، وغيرها من الموارد المحددة من طرف مختلف الهيئات، علما أن التقارير المالية لمجلس هيئة المحامين بمراكش كانت تتضمن فقرة تشير إلى رصيد صندوق التقاعد، كما أن كل الودائع التي تروج في حسابات المحامين كانت تنتج فوائد يتولى صندوق الايداع والتدبير توزيع النقط المقابلة لها على المحامين (50% لصاحب الحساب و50% توزع على باقي المحامين).

وبعد أن استعرض العارض جملة من المحطات التي قطعها هذا صندوق وموارده، بما في رسوم حقوق المرافعة ” 10 دراهم المؤداة عن المقالات بصندوق المحاكم”، ونماذج من رأسماله، استند في طلب الافتحاص، الرامي أساسا إلى التحقق من النقط التالية، التي فصلت فيها المذكرة التوضيحية والمقال الافتتاحي:

1 ) تحديد مبلغ حقوق المرافعة الذي لم تحله كتابة الضبط إلى هيئة المحامين بمراكش عن تنفيذ الأحكام في الملفات المشمولة بالإعفاء من الرسوم القضائية منذ تاريخ فرض هذا الرسم وهذه مسؤولية وزارة العدل، علما أن رسم حقوق المرافعة تم إحداثه بمقتضى ظهير 4 مارس 1947، المنشور بالجريدة الرسمية بالفرنسية، عدد 1799، بالصفحة 323.

2) الكشف عن المبالغ المستخلصة عن هذا الباب المتعلق بالفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري (12 أغسطس 1913) كما تم تعديله، والحرص على تحويلها إلى هيئة المحامين بمراكش، وهنا تبدو مسؤولية المحافظ العام ووزارة الفلاحة.

3 ) تحديد مآل حقوق المرافعة التي تم تحويلها من كتابة الضبط إلى هيئة المحامين بمراكش، إذ أن هذه الأموال تكتسي صبغة المال العام، وبالتالي يخضع تدبيره لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهنا تبرز مسؤوليتي وزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات.

Short Link

Sorry Comments are closed